د0057_نور على الدرب_229.doc
الحلقة
التاسعة والعشرون بعد المائتين ئتان
فتاوى
نور على الدرب
فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(الحلقة التاسعة والعشرون بعد المائتين)
السبت / / 14
محتويات الحلقة (229)
س1: تقول إنها حلفت قبل خمسة أشهر ألا تسافر في سيارتهم وذلك بسبب كثرة أعطالها حيث يجلسون في الطرقات بانتظام ومنتظرون من يقوم بمساعدة زوجها ومعها أطفال صغار وتقول إن سفرهم يبعد عن مكان عمل زوجها ألف وسبعمائة كيلو متر الآن اقترب وقت سفرنا -هكذا تقول- ووضعنا المالي لا يسمح لنا بالسفر بالطيران فماذا علي؟(1)
جـ1: هذه السائلة التي حلفت ألا تسافر بواسطة هذه السيارة كثيرة الأعطال ثم قرب السفر ولا يتمكنون من السفر على غيرها هذه بإمكانها أن تكفر كفارة يمين ويسافرون على سيارتهم ولا شيء عليهم هي كفارة يمين فقط.
س2: هل كفارة يمين واحدة تجزئ عن جميع ما سلف مع العلم أني لا أحصي عدد الأيمان التي علي؟
جـ2: كفارة اليمين واجبة وإذا كان إذا كانت الأيمان متعددة فلا يخلو إما أن يكون الباعث على هذه الأيمان واحدًا وحينئذ تتداخل الكفارات أو يكون البواعث متعددة هذا بسبب وذاك بسبب آخر مغاير والثالث كذلك فيكون لكل يمين كفارة وكونه لا يحصي عدد الأيمان التي عليه لا شك أن هذا من تفريطه من تفريط السائل لأنها ديون في ذمته يجب أن يحرص عليها وأن يتخلص منها ويبرئ ذمته منها وحينئذ عليه أن يكفر كفارات يغلب على ظنه أن ذمته برئت منها والله أعلم.
س3: ما الحكم إذا استأذن الموظف من المدير بالسفر وقام المدير بتسجيل الموظَّف حاضرا علما أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل؟
جـ3: إذا استأذن الموظف من المدير والمدير يملك الإذن له ساغ له أن يسافر والمدير إذا عذره وهو يملك وأذن له لا يجوز أن يسجله حاضرا بل يسجل أنه معتذر ومعذور في سفره مستأذن يحكي الواقع لا يزيد عليه لأن تسجيله ضمن الحضور كذب من المدير والكذب لا يجوز فعليه أن يحكي الواقع وبعض الناس يتجاوَز ويرتكب هذا المحرَّم الذي هو الكذب من غير حاجة ولا داعي إليه لأنه يقول علما أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل وحينئذ لو قال إنه معذور مستأذن فمعروف أن مثل هذه الأمور الطارئة بالنسبة للموظفين موجودة في جميع الأعمال والمصالح التي تهم المسلمين والتضييق على المسلمين بمنعهم من قضاء حوائجهم وأسفارهم التي لها وجه يمكن أن يعذر فيه هذا ما هو وارد لا في الشرع ولا في النظام والله أعلم.
س4: جئت من مصر إلى جدة قبل فترة يسيرة وأريد أن أعلم من أين أحرم إذا أردت العمرة وهل إذا كنت أنوي العمرة من مصر ولم أحرم من الميقات يلزمني دم؟
جـ4: هذا القادم من مصر يلزمه أن يحرم إذا حاذى الميقات إذا حاذى الميقات وهو الجحفة فإذا نزل أو نزلت به الطائرة أو الباخرة في جدة ولم يحرم عليه أن يذهب إلى الميقات أو الجحفة والناس الآن يحرمون من رابغ لأنها محاذية فيحرم منها والأمر فيه سهل يعني ليست ببعيدة عن جدة لكن إذا أحرم عن جدة وتعدى الميقات من غير إحرام فإنه حينئذ يلزمه على قول جمهور أهل العلم دم لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات.
مقدم البرنامج: لكن لو كان مترددا يا شيخ ما كان يعني عازما على العمرة قبل قدومه وطرأت له هذه النية عندما استقر وحسنت ظروفه فوجد أن في ذلك فرصة للعمرة.
المسألة لا تخلو إما أن يكون قادما للعمرة فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات أو يكون قادما لعمل آخر وليس في نيته العمرة فهذا يحرم من حيث أنشأ من حيث طرأت له العمرة وأنشأها يحرم والاحتمال الثالث أن يكون مترددا كما ذكرت فالذي يغلب على الظن يلزمه حكمه إن كان يغلب على ظنه أن يعتمر يلزمه أن يحرم من الميقات إن كان يغلب على ظنه أنه لا يعتمر يحرم من حيث أنشأ وإذا استويا في الشك كالشك فإنه يحرم من من محل وصوله واستقراره لأنه لأنه لم يجزم بعمرة ولم يغلب على ظنه أن يعتمر وحينئذ يحرم من جدة في هذه الحالة.
س5: أذن العصر ونزلت عليها الدورة فهل تقضي صالة العصر تلك أم لا؟
جـ5: نعم يلزمها قضاؤها لأنها ثبتت في ذمتها قبل نزول الدورة ثبتت صلاة العصر في ذمتها قبل نزول الدورة وعلى هذا فمجرد أن تطهر فبمجرد أن تطهر تصلي العصر.
مقدم البرنامج: لا يلزم أن تصليها مع أول عصر وإنما أول ما تطهر.
أول ما تطهر.
س6: حكم كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟
جـ6: لا شك أن المرأة في الصلاة عورة ويختلفون فيما يُكشَف والمعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنها كلها عورة إلا الوجه فإذا كشفت اليدين أو القدمين لا تصح الصلاة وبعضهم وهو اختيار شيخ الإسلام أن المرأة تكشف الوجه واليدين وعند الحنفية تكشف القدمين أيضا ولكن القول الصحيح أن القدمين لا بد من سترهما كما جاء في حديث أم سلمة أنها سألت عن الصلاة في الثوب الواحد فقال لا بأس إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فالقدمان لا بد من سترهما في الصلاة والله أعلم.
س7: نحن مسافرون لألمانيا لأجل العلاج ولا نعلم المدة التي سنبقى فيها هناك فنجمع بدون قصر هل هذا صحيح؟
جـ7: المسافر المتردد الذي لا يدري متى يرجع ومتى ينقضي سفره له أن يجمع ويقصر مادامت هذه مادام هذا التردد موجودا حتى يرجع إلى بلده حتى يرجع إلى بلده فهؤلاء يجمعون بدون قصر والجمع والقصر في السفر مباحان والقصر أولى من الجمع هذولا يجمعون بدون قصر خلاف الأولى والأولى القصر قصر الصلاة في السفر والتوقيت أولى من الجمع ومع ذلك تبقى أصل المسألة على أنها رخصة إذا كانوا مترددين لا يدرون متى يرجعون كما هو حال السائل.
س8: دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة في السجود وأول ما دخلت سجدت مع الإمام وأول ما دخلت سجدت مع الإمام ولما سلم الإمام قمت وصليت ثلاث ركعات ثم سلمت فهل صلاتي صحيحة؟
جـ8: الذي يظهر من السؤال أن الصلاة صلاة المغرب لأنه صلى ثلاث ركعات لأنه لا يمكن أن يسأل عن صلاة العصر ثم يصلي ثلاث ركعات بعد أن يسلم الإمام ما يمكن أن يسأل هذا لا يخفى على أحد أو صلاة الصبح لأنها ركعتان ما يمكن أن يرد هذا السؤال وإنما الواضح والظاهر أن الصلاة صلاة المغرب أول ما دخل سجد مع الإمام هذا يلزمه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم وهو قائم قبل أن يسجد ثم يصنع كما يصنع الإمام يسجد معه ويتابعه في بقية صلاته فإذا سلم الإمام قام وجاء بالصلاة على وجهه يصلي ركعتين ثم يتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالثالثة ثم يتشهد التشهد الثاني ثم يسلم.
س9: ما حكم من أمذى وهو صائم؟
جـ9: المذي لا يفطِّر الصائم المذي لا يفطِّر الصائم لأنه ليس فيه شهوة ولا لذة ليس فيه شهوة ولا لذة فلا يفطِّر ولكن عليه أن يتقي الله جل وعلا إذا كان قد أمذى بسبب ملاعبة الزوجة أو مشاهدة ما يُعرَض في الوسائل من القنوات وغيرها فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويحفظ صيامه من هذا كله والله أعلم.
س10: ما حكم صلاة المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني؟
جـ10: إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني معلوم أنه لم يكن فيه هذا المجهَض المسقط لم يتبين فيه خَلْق الإنسان لم يتبين فهي خلق الإنسان وحينئذ الدم المصاحب له يكون من باب دم الفساد أو الاستحاضة كما يقول أهل العلم ويسمونه نزيف يسمونه نزيفا لا أثر له في العبادات تصوم وتصلي فحكمها حينئذ حكم المستحاضة لأنها في الشهر الثاني والتخطيط ما يبدأ إلا من بعد الطور الثاني اللي بعد الثمانين يوما.
س11: يقول إنه مريض وإنه تنوَّم في المستشفى ولم يصلِّ الظهر والعصر بعد خروجه من المستشفى ثم وصل إلى البيت المغرب فصلى المغرب في المسجد ثم صلى الظهر والعصر بعدها مباشرة فما الحكم في ذلك؟
جـ11: الأصل الترتيب الأصل الترتيب وهو واجب فعليه أن يصلي الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب.
مقدم البرنامج: ولو فاتت الجماعة.
ولو فاتت الجماعة والترتيب عند أهل العلم لا يسقط إلا بنسيانه خرج من المستشفى وسمع الناس يصلون وذهل نسي صلى معهم يسقط الترتيب حينئذ إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة فإذا خشي فوات وقت الاختيار لهذه الحاضرة فإنه يقدمها والله أعلم.
س12: ما حكم من سجد للسهو ثلاث سجدات؟
جـ12: الأصل أن السهو سجود السهو سجدتان ولا تجوز الزيادة عليها من عمد وأما إذا سها وسجد ثلاث سجدات فلا شيء عليه معفوّ عنه والسجدة الثالثة سهو والسهو لا يتعدد سجوده يقول العلماء ومن سهى مرارا كفاه سجدتان فهذا السهو الذي بعد السجود سجود السهو معفو عنه.
س13: ما حكم استعمال الحناء مع الكَتَم ووضعه على الشعر بالنسبة للنساء؟
جـ13: لا مانع منه لتغيير الشيب مثلا أو لتغيير اللون بدلا من الأصباغ المركَّبة التي لا يُدرى عن لا يُدرى عن مركباتها فهذا معروف ومأمون العاقبة فلا شيء فيه وإذا كانت تسأل عن استعماله أثناء الوضوء فهو يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته وأما أصل استعماله لتغيير الشيب أو لتغيير اللون لأن النساء أخذن يتفنن عندهم تفنن في الأصباغ التي تغير لون الشعر والله المستعان وهذا من أولى ما يوضع وكان أبو بكر رضي الله عنه يغير الشيب بالحناء والكتم وأما عمر فبالحناء الصِّرف والله المستعان.
مقدم البرنامج: يا شيخ قلتم يزال عند الوضوء إذا كان على الشعر يزال.
نعم لا بد من إزالته لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
مقدم البرنامج: فلا يكفي المسح.
ما يكفي.
مقدم البرنامج: ولو كان جامدا على الشعر.
إذا كان يشق نزعه وقيس على الخمار حينئذ يشق نزعه فله وجه.
س14: صليت الظهر فقط دون الراتبة لانشغالي ثم اتسع الوقت عندي بعد ذلك فهل أقضي سنن الفرض وكيف يكون ترتيب السنن القبلية والبعدية هل أصلي الأربع التي قبلها أولا ثم أصلي الركعتين التي بعدها؟
جـ14: نعم قضاء الفوائت من الرواتب مطلوب فهو لما فاتته راتبة الظهر وهي أربع قبلها عليه يعني من باب الاستحباب المؤكَّد كما هو حكم السنن الرواتب أن يقضيها بعد الصلاة لكن يبدأ بالسنة البعدية بالسنة البعدية لأنها في وقتها لأنها في وقتها مؤداة والسنن القبلية مقضية لأن الأصل في وقتها أنها قبل الصلاة وقضاؤها بعد الصلاة قضاء فيقدِّم السنة البعدية لأن فعله لها بعد الصلاة أداء والسنن القبلية مقضية مقضية سواء صلاها بعد الصلاة أو أخرها بعد البعدية فوضعها لا يتغير ونص ابن القيم على غيره نص ابن القيم وغيره على أنه يبدأ بالبعدية لأنها مقضية لأنها مؤداة والله أعلم.
مقدم البرنامج: لكن يا شيخ لو أنه اتسع عنده الوقت بعد دخول صلوات أخرى عليه هل له أن يقضي السنن الرواتب ولو بعد صلاة صلاتين ثلاث؟
كيف؟
مقدم البرنامج: لو أنه لم يصل السنن الرواتب للظهر على سبيل المثال ثم قال بعد المغرب أقضي..
فات محلها فات محلها وقضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد صلاة العصر هذا من خصوصياته من خصوصياته لأنه إذا عمل عملا أثبته.
مقدم البرنامج: أيضا سؤال أخير يا شيخ لو تفضلتم بذكر السنن الرواتب ما قبل الصلاة وما بعدها لإفادة الإخوة المستمعين الكرام.
الرواتب ثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الصبح وهاتان الركعتان هما آكد الرواتب فما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تركهما حضرا ولا سفرا وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء السنة في ركعتي الصبح أن تصلى في البيت كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل وكذلك المغرب والعشاء السنة أن تكون في البيت وأما بالنسبة لرواتب الظهر فما جاء فيها شيء فالصلاة في المسجد لا بأس به وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة مع التأكيد على أن راتبة الصبح تكون في البيت وكذلك المغرب والعشاء مع أنه قد يعرِّض صلاة الصبح إذا صلاها في البيت واضطجع بعدها كما هو السنة الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- بعض الناس قد يعرضها بحيث ينام عن صلاة الصبح وما أشبه ذلك فإذا خشي ذلك فالأمر فيه سعة يصلي في المسجد وكذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن قبل صلاة الصبح ثم صلى ذهب إلى المسجد بعد الأذان مباشرة وصلى ركعتين وقرأ القرآن قبل الإقامة فهذا مقصد حسن لكن الأصل أن يقتدى به -عليه الصلاة والسلام- فيصليها في البيت ويضطجع بعدها بحيث لا تفوته الفريضة أو شيء منها والله أعلم.
مقدم البرنامج: سؤال أخير يا شيخ الآن بالنسبة للأربع قبل الظهر هل يصليها بتسلمية واحدة أم بتسليمتين.
جاء الحديث الصحيح «صلاة الليل مثنى مثنى» وجاء في بعض طرقه عند النسائي وغيره «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وعلى هذا يسلم من كل ركعتين ولكن الرواية «في النهار» محكوم عليها بالشذوذ عند أهل العلم وحينئذ لا مانع من أن تصلى الأربع الركعات بسلام واحد وكذلك الأربع الركعات قبل العصر.
1(?) برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والعشرون بعد المائتين، / / 14.