د0057_نور على الدرب_244.doc
الحلقة
الرابعة والأربعون بعد المائتين ئتان
فتاوى
نور على الدرب
فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(الحلقة الرابعة والأربعون بعد المائتين)
السبت / / 14
محتويات الحلقة (244)
س1: شخص ليس لديه سلع للبيع لكنه يقول اختر سلعة تريدها إما جهازا أو سيارة أو نحوها وأنا أشتريها لك ثم تسددنني على أقساط بربح عشرين بالمائة فما حكم هذا التعامل علما أنني بحاجة إلى سيارة تبلغ قيمتها ثمانية عشر ألفًا؟(1)
جـ1: هذا التاجر الذي ليس لديه سِلَع ويداين الناس إذا كان يشتري السلع لنفسه ويملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها على من يريدها للاستعمال أو يريد قيمتها على جهة التورُّق إذا كان هذا التاجر يشتريها لنفسه ويحوزها ويملكها ملكا تاما ثم يبيعها على هذا الزبون هذه مسألة الدَّين المجمع عليه والمشار إليه بقوله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] هذا إذا كان يريد السلعة أما إذا كان يريد قيمتها فإنها تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي جائزة عند عامة أهل العلم إذا استوفت شروطها وأما إذا كان الشخص الذي ليس لديه سلع للبيع ويقول اختر سلعة وأنا أشتريها لك بمعنى أنه يدفع القيمة عن المشتري يدفع دراهم قيمتها نقدًا ويزيد عليه في قيمتها بنسبة عشرين بالمائة فهذا عين الربا هذا عين الربا المجمع على تحريمه.
مقدم البرنامج: ولو كانت السلعة موجودة..
السلعة موجودة عند غيره ما هي عنده وليست له ولا يشتريها لنفسها وإنما يشتريها للزبون بمعنى أنه يدفع دراهم للزبون ثم بعد ذلك يستوفي هذا المبلغ وزيادة ما نسبته عشرون بالمائة هذا عين الربا.
مقدم البرنامج: ولا يخرجون من الربا ولو أن التاجر دفع مباشرة لصاحب السلعة..
ما اشتراها له هو دفع نيابة عن الثاني عن الزبون.
مقدم البرنامج: كيف يخرجون في مثل هذه المسألة من الربا يا شيخ؟
يخرجون بأن يشتري السلعة له.
مقدم البرنامج: من الذي يشتري؟
يشتريها التاجر له ويملكها ملك تام مستقر وليس بينه وبين الزبون أي اتفاق ولا عقد بإمكان الزبون أن يقول لا أريدها إذا اشتراها التاجر فإذا اشتراها التاجر واستقرت في ملكه وعليه ضمانها حينئذ فله أن يبيعها الزبون بالمبلغ المناسب والمدة المحددة.
مقدم البرنامج: ولو كانت لا تزال في مستودع التاجر الأول باقية.
الكلام في القبض لا بد للمشتري أن يقبض السلعة وقبض كل شيء كما يقول أهل العلم بحسبه لكن الأحوط والأحرى أن يحوزها التاجر إلى رحله.
س2: صليت قبل أسبوع صلاة العشاء إلى غير القبلة حيث كان عندي هبوط في السكر ولم أعلم واليوم أخبروني أنني صليت لغير القبلة فهل أعيد الصلاة؟
جـ2: إذا كان في البلد في بيته أو في غيره من البلد فالبلدان ليست محل اجتهاد وعليه حينئذ أن يعيد الصلاة ومادامت حاله وصلت إلى حد أنه لا يعلم بسبب هبوط السكر مثل هذا ليس له أن يجتهد ولا في خارج البلد وحينئذ عليه الإعادة على كل حال.
س3: استيقظت الساعة الواحدة ظهرا وصليت الظهر علما بأن موعد الأذان عندنا الساعة الثانية عشرة فهل يعد هذا تأخيرا للصلاة عن وقتها ومتى يقال عن الشخص أنه أخَّر الصلاة عن وقتها؟
جـ3: وقت صلاة الظهر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم من زوال الشمس وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله يعني مثله إلى أن يصير ظل الرجل كطوله من الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله وهو في بلادنا يمتد إلى ساعتين أو أكثر أحيانا يصل إلى الساعة الثالثة وأحيانا يقصر دونها وأحيانا يتعداها المهم أنه في المدة التي ذكرت وهو الساعة الواحدة هو في الوقت قطعًا في بلادنا والبلدان الأخرى التي يقصر فيها النهار إلى حد يكون وقت الظهر لمدة ساعة أو أقل أو كذا هؤلاء يخرج عنهم الوقت لكن في بلادنا الوقت يمتد إلى ساعتين ونص أو إلى ثلاث ثلاث ساعات ونصف المقصود أن مثل هذا لا يعد تأخيرا علما بأنه إذا كان من الذكور البالغين فعليه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك الصلاة تفوته في المسجد مع الجماعة بسبب النوم لا بد أن يضع من الاحتياطات ما يكون سببا لإيقاظه للصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد والله أعلم ويقال للرجل أنه أخر الصلاة عن وقتها إذا خرج الوقت بمصير ظل كل شيء كطوله بمصير ظل كل شيء كطوله.
مقدم البرنامج: هنا يا شيخ بالنسبة لوقت الصلاة ألا يعد انتهاء وقت الصلاة الأولى هو بداية وقت الصلاة التي تليها؟
بالنسبة للظهر كما في حديث إمامة جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى به جبريل في اليوم الأول صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء كطوله وبهذا قال المالكية أن فيه وقتًا مشتركا يتسع لأربع ركعات يصلح لأن يكون وقتًا للعصر ويصلح أن يكون وقتًا للظهر لأنه صلى الظهر والعصر في اليوم الأول والثاني في الوقت نفسه عند مصير ظل كل شيء كطوله صلى به العصر عند مصير أو عندما كان ظل الشيء كطوله في اليوم الأول وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله من هنا قال المالكية أنه صلاهما في وقت واحد فيكون هذا الوقت المتِّسع لأربع ركعات يصلح أداءً لصلاة العصر وأداء لصلاة الظهر والجمهور يقولون لا اشتراك فإذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو المفسر ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر وهذا مفسر نص مفسر هذا.
س4: كنت مسافرا ثم رجعت إلى قريتي وجاء وقت صلاة العشاء وأنا لم أصلِّ المغرب فصليت قبل دخول القرية بكيلو متر واحد صليت جمعًا المغرب ثم العشاء ركعتين فهل صلاتي صحيحة؟
جـ4: مادام الوصف مادام الوصف قائمًا ولم يدخل البلد أو مازال وصف السفر موجود فله أن يترخص وأن يصلي المغرب والعشاء بعد دخول وقت المغرب جمع تقديم وإن أخر العشاء حتى يدخل البلد ويصلي مع الجماعة في المسجد كان أفضل وأحوط والله أعلم وإن صلاهما فله أن يترخص.
س5: تقول تزوجت وهي صغيرة ثم حملت لكنها كرهت زوجها لأنها كانت مجبرة عليه ثم توحمت عليه وكانت لا تهتم بحملها ولم تكن راغبة فيه إلى درجة إلى أنها كانت تقفز من النافذة لينزل الجنين وبالفعل قفزت مرة من النافذة ونزل الجنين وكان له ثلاثة أشهر ونصف وللعلم كان عمرها كما تقول أربع عشرة سنة حينها تقول هي هل عليها صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا أم ماذا؟
جـ5: هذه المرأة لا شك أنها مكلَّفة لأنها حملت ومن لازم الحمل الحيض والإنزال قبله فهي مكلَّفة وأسقطت الجنين بعد أن صُوِّر له أكثر من ثلاثة أشهر له حدود مائة يوم أو أكثر لكنه لم تنفخ فيه الروح وحينئذ فلا كفارة عليه ولكنها آثمة بفعلها هذا تأثم بإسقاطه وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة والاستغفار أما لو نفخت فيه الروح فعليها كفارة وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين لكن على حد قولها في السؤال أنه له ثلاثة أشهر ونصف فإنه لم يبلغ مبلغ ما ينفخ فيه الروح والله أعلم.
مقدم البرنامج: وبالتالي ماذا يلزمها يا شيخ؟
يلزمها التوبة والاستغفار.
س6: إذا أعطيت الأيتام مبلغًا معيَّنًا من المال كل أربعة أشهر أو في الأعياد والمناسبات هل يعتبر ذلك كفالة يتيم مع العلم أن هناك أناسا آخرين حواليهم ينفقون عليهم؟
جـ6: هذه مساهمة في كفالة اليتيم وهذه صدقة على الأيتام وفضلها عظيم لكن كفالة اليتيم حددها العلماء شراح الأحاديث بما يشابه كفالته لأولاده بحيث لا يحتاجون إلى غيره هذه هي الكفالة التامة وإذا نقصت نقص الأجر بحسب النقص وما ذكر في السؤال إنما هو صدقة على اليتيم والصدقة عليه لاسيما مع الحاجة فضلها عظيم.
س7: كيف نعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟
جـ7: الحديث الصحيح ما توافر فيه شروط التي هي أولها ثقة الرواة ثقة الرواة واتصال الإسناد ثقة الرواة واتصال الإسناد ومعنى الثقة أن يكونوا عدولا ضابطين العدالة والضبط واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والخلو من العلة القادحة خمسة إذا توافرت هذه الشروط بأن كان الرواة ثقات عدولا ضابطين واتصل الإسناد من أوله إلى آخره بأن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقى الحديث بطريق معتبَر من طرق التحمل وسلِم الحديث من الشذوذ وسلم من العلة القادحة حينئذ يكون صحيحًا عند أهل العلم إذا اختل شرط من هذه الشروط ضعف الحديث تطرق إليه الخلل بسبب فقد شرط من هذه الشروط وحينئذ يكون ضعيفًا عدالة الرواة إذا لم يكونوا عدولا لم تثبت عدالتهم سواء كانوا مجروحين أو مجاهيل إذا لم يتم الضبط فإن خف الضبط إلى حد لا يخرج الراوي عن دائرة القبول فإنه يسمى بالحديث الحسن وإن ضعف الضبط ووصل إلى حد لا يقبله أهل العلم فإنه ينزل إلى درجة الضعيف وبهذه الشروط الخمسة نعرف ونقيس هذه الأسانيد التي رويت بها هذه الأحاديث وهذه المتون التي سيقت بها هذه الأحاديث بهذه المقاييس الخمسة والشروط الخمسة وحينئذ يحكم عليه بالصحة أو بالضعف والله أعلم.
س8: يوجد من النساء من تؤخر راتب الفجر إلى بعد الأذان بنصف ساعة والبعض منهن إلى ساعة من الأذان سؤالي يقول هل راتبة الفجر لها نفس وقت صلاة الفجر وكم تحديدًا يكون الفرق بين الراتبة والأذان وهل يخرج وقت الرواتب القبلية بمجرد دخول وقت الفريضة؟
جـ8: الراتبة راتبة الصبح وقتها من طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة إلى إقامة الصلاة هذا وقتها الأصلي فإذا لم يتمكن المكلَّف من صلاتها قبل الصلاة هذه الراتبة قبل الفريضة فله أن يقضيها بعد الصلاة وقد رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- من يصلي بعد الصبح فقال له «آصبح أربعًا؟!» فذكر له أنه لم يصلِّ الركعتين حينئذ تُقضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح وإن أخَّرها إلى خروج وقت النهي وارتفاع الشمس وصلاها وقضاها في هذا الوقت فلا بأس إن شاء الله تعالى أما تأخيرها إلى ساعة من الأذان هذا إن أخرها مع الفريضة يعني تأخر مستيقظا فلما رأى أن الوقت قد مضى عليه ساعة بعد طلوع الفجر وظن أنه يصلي الركعتين الراتبة ثم يصلي الفريضة فهذا فهذا قضاء لكن إذا صلى الفريضة وبعد أدائه الفريضة بعد وقت فراغه من الأذكار رأى أنه قد مضى من الوقت بعد الأذان ساعة هذه قضاء والأصل أن يصليها قبل الصلاة.
س9: تقول إنها كانت حاملا ولم تعلم ونزل عليها في أثناء ذلك دم وكان وقت الدورة ظنتها دورة فاستمر هذا الدم لمدة أربعة عشر يومًا لم تصلِّ فيها اعتقادا بأنها دورة وعلمت متأخرة أنها حامل وأنه دم نزيف للحمل سؤالها تقول هل تقضي الصلوات التي لم تصلها أم ماذا تفعل؟
جـ9: أولا مسألة الحامل هل تحيض أو لا تحيض مسألة خلافية بين أهل العلم ولكن الراجح أنها لا تحيض الحامل ما تراه من الدم ليس بحيض لأنه لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم في العدة والاستبراء لما كان علامة على براءة الرحم وعلى هذا ما رأته هذه المرأة من الدم الذي استمر معها أربعة عشر يومًا هو استحاضة أو نزيف أو دم فساد تصوم وتصلي وهو معها والله أعلم.
س10: هل تصح قراءة القرآن بالنظر بالعين دون تحريك الشفاه؟
جـ10: هذه ليست قراءة القراءة من لوازمها تحريك اللسان من لازمها تحريك اللسان وتبعًا له تحريك الشفتين وأما القراءة بالنظر فقط فهي تفكُّر لا قراءة ولا يثبت لها أجر القراءة المرتَّب على حروف القرآن كما جاء في الحديث أن في كل حرف عشر حسنات «لا أقول {الم} حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» ومجرد النظر ليس بقراءة وإنما هو تفكُّر لكن إذا تبع هذا التفكر والنظر في القرآن تدبُّر واعتبار واستفادة فإن له أجره لكن ليس له أجر القراءة.
مقدم البرنامج: البعض يقول يعني ممن يثير.. أن هذا من القراءة السريعة وبالتالي يسمونها ويصطلحون عليها قراءة لكن هذا غير مرتب..
يعني مسح مسح ضوئي ما أدري إيش يسمونه لا، هذا غير صحيح.
مقدم البرنامج: لا تعتبر قراءة.
حتى يحرك لسانه وتبعا لذلك شفتيه.
س11: ما حكم الوضوء مرتين من باب محو السيئات مع المحافظة على الطهور الأول؟
جـ11: الوضوء الأول إذا لم يفعل به قربة لا تفعل إلا بالوضوء فإن تكراره قدر زائد على ما شرع الله فهو داخل في حيِّز الابتداع وتجديد الوضوء لمن فعل به عبادة أما أن يتوضأ فإذا فرغ من وضوئه توضأ ثانية وقد يتوضأ ثالثة بحجة محو السيئات فهذا قد يدخله في حيز الابتداع وأما إذا فعل به قربة وأراد أن يجدد الوضوء فتجديد الوضوء سنة والله أعلم.
1(?) برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والأربعون بعد المائتين، / / 14.