د0057_نور على الدرب_099_001.docx

س1: قال الله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ محمد: ٣٣ هل يدخل -يا فضيلة الشيخ- في ذلك من يقطع صيام النافلة؟

جـ1: قوله جل وعلا: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ محمد: ٣٣ ما يندرج فيه قطع صيام النافلة من غير عذر ولا سبب ويدخل فيه أيضًا قطع الصلاة لكن إذا وجد سبب يستدعي هذا القطع كالإقامة لصلاة الفريضة وهو لم يصل بعد ركعة كاملة لأن هذا لا يدخل لوجود المعارض الراجح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا وجد ما يستدعي القطع صيام النفل لأمر يخصه أو يتعداه إلى غيره وجد المبرر فالمتطوع أمير نفسه في مثل هذه الحالة على خلاف بين أهل العلم فيما إذا قطع صيام النافلة هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم لكن المرجح أنه لا يلزمه لأنه لا يلزم بالشرع كالحج والعمرة أما الذي يلزم بالشروع الحج والعمرة يلزمه الإتمام وأما الصيام والصلاة إذا وجد المبرر فإنه لا يلزمه إتمامهما.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والتسعون 19/9/1433ه