د0057_نور على الدرب_101_001.docx
س1: ما هي صفة غسل الجنابة؟ وما الفرق بينها وبين غسل الحيض؟
جـ1: صفة غسل الجنابة منه الكامل ومنه المجزئ فالكامل أن يغسل يديه وما لوّثه من فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم يفيض الماء على جسده وإن بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر كان أولى ومع ذلك يمر يده على جسده والماء ينصبّ عليه للخلاف المعروف في الدلك هل هو واجب كما تقول المالكية أو لا، كما يقوله أكثرهم على كل حال إذا دلك بدنه والماء ينصبّ إليه لا شك أن هذا أكمل وأحوط وإن جرى عليه الماء من غير دلك أجزأه وأما الغسل المجزئ فأن يعمم بدنه بالماء والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض حقيقة لا فرق بينهما فإذا اغتسلت الجنب بهذه الطريقة التي شرحناها أجزأها وكفاها ومنهم من يفرّق بينهما بالنسبة للمرأة في نقض الشعر فيقول غسل الجنابة لا ينقض فيه الشعر والحائض تنقض شعرها وجاء ما يدل عليه فقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عائشة أن تنقض فقال العلماء إن الأمر على سبيل الاستحباب والكمال ومنهم من يقول أن في حديث عائشة في غسل الحيض وحديث أم سلمة في الجنابة ومنهم من ينظر إليه إلى هذا الأمر من جهة أخرى وهو أن عائشة شابّة صغيرة السن وأم سلمة كبيرة السن والغالب أن شعر الشابّة أكثر وأكثف من شعر الكبيرة وعلى كل حال نقض الشعر سنّة لأن الماء يصل ويتخلل ولو لم ينقض لكن إذا كان عليه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة جلدة الرأس فلا بد من إزالته لا بد من إزالته.
مقدم البرنامج: لكن الظفيرة وأشباهها لا..
لا تنقض إلا على سبيل الاستحباب والكمال.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية بعد المائة 3/10/1433ه