د0057_نور على الدرب_101_012.docx

س12: أيجوز دفع الزكاة لوالدي؟

جـ12: المقرر عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع لا للفرع ولا للأصل فلا يجوز دفعها لا للوالد ومثله الأم ولا للولد سواء كان ابنًا أو بنتًا.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية بعد المائة 3/10/1433ه