د0057_نور على الدرب_101_015.docx

س15: هل تغطية الرأس بالنسبة للإمام في الصلاة واجب أم سنة؟

جـ15: أولاً المقرر عند أهل العلم أن العورة بالنسبة للرجل الواجب سترها بل المشترط سترها من السرة إلى الركبة وجاء الأمر بستر المنكب «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وفي رواية «على عاتقيه» فالرأس خارج عن السترة التي هي شرط لصحة الصلاة لكن لا شك أنه أكمل تغطية الرأس أكمل وقد جاء الأمر بأخذ الزينة للصلاة ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ الأعراف: ٣١ أي عند كل صلاة لا شك أن هذا أفضل وأكمل.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية بعد المائة 3/10/1433ه