د0057_نور على الدرب_102_004.docx

س4: هل يجوز أن أعتمر عن والدي عن والدي ووالدتي حيث إنهم طاعنين في السن حيث إنهم طاعنان في السن ولا يتحملون المشي الطويل حيث إن الوالد عنده تعب شديد؟

جـ4: إذا ثبت أن الوالد لا يستطيع الحج أو الوالدة فقد سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إن أبي أدركته فريضة الله بالحج لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي قال «نعم حج عن أبيك» وفي رواية «حج عن أبيك واعتمر» فإذا كان الوالد لا يستطيع الحج يحج عنه ابنه ويجزئ ذلك إن شاء الله تعالى وكذلك الوالدة قد جاء السؤال عن الوالد وجاء السؤال عن الوالدة وجاء السؤال من ولد من ذكر وجاء السؤال من بنت من أنثى مما يدل على جواز نيابة الذكر عن الأنثى والعكس.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية بعد المائة 10/10/1433ه