د0057_نور على الدرب_102_005.docx

س5: ما حكم أداء صلاة الظهر في البيت خوفًا من حرارة الشمس علمًا بأنني مريض بالصرع؟

جـ5: الأصل أن الصلاة الفريضة حيث ينادى بها في المسجد ولا يجوز الصلاة بالبيت مع القدرة على الصلاة بالمسجد لاسيما لمن سمع النداء جاء ابن أم مكتوم وذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رجل أعمى وشاسع الدار وفي طريقه ما يمنع من هوام ويشق عليه الوصول إلى المسجد.. ووادي.. وليس له قائد يلائمه فرخص له النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما أدبر دعاه وقال «أتسمع النداء؟» قال نعم قال «أجب لا أجد لك رخصة» لكن إذا كان هذا الحرّ الشديد يغلب على الظن أنه يضر الماشي تحت حر الشمس يغلب على الظن أنه مضر به.

مقدم البرنامج: نعم باعتبار أنه مريض أو شيء من هذا..

حتى لو لم يكن مريض لكن الضرر فيه غالب على الظن والذي يغلب على الظن أنه لا ضرر وقد جُرِّب في أيام الحر الشديد الناس يخرجون من بيوتهم إلى المساجد ولا يتضررون لأن من يتضرر يغطي رأسه وإذا وجد مثلاً ظل والا شيء استفاد منها ومشى معه وإلا الحمد لله الناس يذهبون إلى المساجد في أيام الحر الشديد ولا يتضررون لكن هذا مادام فيه هذا المرض إذا كان يؤثر عليه المشي في حر الشمس فإنه معذور وإلا فلا، وإلا فيكون كغيره والله أعلم.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية بعد المائة 10/10/1433ه