د0057_نور على الدرب_102_007.docx

س7: هل يجوز أن آخذ ثلاثين ألفًا من تاجر وتصبح خمسة وأربعين ألفًا أقساطًا شهرية كل قسط شهري خمسمائة ريال وذلك برضى الطرفين لأشتري بذلك سيارة؟

جـ7: هذا المبلغ الثلاثين ألف إن أخذته دراهم ثلاثون ألفًا وسجلها عليك التاجر بخمسة وأربعين ألفًا دراهم بدراهم فهذا عين الربا وهو من عظائم الأمور وهو محرم بالإجماع أما إذا أخذت سلعة قيمتها ثلاثون ألفًا وكتبها أو سجلها عليك أو باعها عليك هذه السلعة بخمسة وأربعين ألفًا فلا مانع من ذلك وهذه هي مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم وهي جائزة عند جماهيرهم شريطة أن يكون البائع مالك للسلعة ملكًا تامًّا مستقرًا ثم يبيعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه ثم أنت بطريقتك تبيعها على طرف ثالث لكن لو اشتريت منه السيارة التي تريدها السيارة التي تريدها أمنها لك ولم تتفق معه على شيء قبل أن يملكها ثم باعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه هذا محل إجماع بين أهل العلم وجائز وهو الدين الذي قال الله فيه ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ البقرة: ٢٨٢ لكن إذا باع لك سلعة ثانية ثم بعتها وأخذت قيمتها واشتريت بها ما تريد وقضيت بها هذه مسألة التورق وعامة أهل العلم على جوازها ومنعها جمع منهم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إنها حيلة على الربا لأنه ليس المقصود سلعة المقصود دراهم لكن جماهير أهل العلم على جوازها وهو المتجه إذا توافرت شروطها التي ذكرناها بأن يكون البائع الأول يملك السلعة ملكًا تامًّا مستقرًا ولا يتفق مع المشتري على شيء حتى يملكها فإذا ملكها وباعها على المشتري وحازها المشتري وباعها على طرف ثالث فهذه جائزة عند عامة أهل العلم.

مقدم البرنامج: بمعنى أنها لو وجدوا سيارة هذه التي يريدها من يريد السيارة بثلاثين ألف ثم..

أو قال أريد السيارة الفلانية.

مقدم البرنامج: الزرقاء الموديلها كذا..

من الوكالة الفلانية وراح التاجر واشتراها من أن يتفقا على شيء وقبضها قبضًا وملكها ملكًا تامًا مستقرًا ثم باعها على الزبون ما فيه شيء.

مقدم البرنامج: بحيث يحق للزبون أن يتراجع في مثل هذه الحالة.

نعم ما يلزمه بشيء لا يلزمه بشيء حتى يملكها ملكًا مستقرًا.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية بعد المائة 10/10/1433ه