د0057_نور على الدرب_102_014.docx

س14: تقول إن زوجها مات فأخرجوها من بيتها وليس عندها أحد وتقول لا أريد الخروج فهل علي شيء؟ والبيت أجار.

جـ14: المتوفى عنها الأصل أن تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه جاءها خبر موت زوجها وهي فيه تعتد فيه حتى تنقضي عدتها لكن قد يكون البيت مثل ما ذكرت أجار فإذا استؤجر مكانه بيت آخر فإنها تنتقل إليه وإن كان البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها فيه غير مناسب لها أو لا تأنس به وأرادت أن تنتقل إلى بيت أهلها مثلا أو بيت من تأنس به وترتاح له مع أمن الفتنة فلا مانع من ذلك على ألا يتكرر مثل هذا يعني كونه بقدر الحاجة.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية بعد المائة 10/10/1433ه