د0057_نور على الدرب_103_004.docx
س4: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة وعليَّ دَين؟
جـ4: لا يجوز للمدين أن يحج أو يعتمر إلا بإذن الدائن لاسيما إذا كان إذا كانت نفقة الحج أو العمرة تؤثر في الدين تؤثر في الدين أما إذا كانت لا تؤثر في الدين فلا مانع من الحج أو العمرة لاسيما إذا كان الدين كبيرًا جدًا أو يعلم أن الدائن لا يمنعه من ذلك ويرضى أن يحج ويعتمر وإن استأذنه صراحة وأذن له فالأمر لا يعدوه وإذا كان الدين مئات الألوف أو الملايين والحج لا يكلف إلا شيء يسير بحيث لو ذهب بهذا المبلغ الذي يريد أن يحج بخمسة آلاف أو عشرة آلاف إلى الدائن ما قبله منه فمثل هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى ويبقى أن أن لصاحب الدين مقال له عليه له أن يمنعه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة بعد المائة 17/10/1433ه