د0057_نور على الدرب_103_005.docx

س5: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن فهل أقرأ الفاتحة أم لا؟

جـ5: قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم المرجح أنها واجبة لا بد أن يقرأها المأموم فإذا كان للإمام سكتات بحيث إذا فرغ من قراءة الفاتحة سكت ثم قرأها المأموم في هذه السكتة أو قرأ بعضها ثم قرأ البعض البقية إذا فرغ من القراءة قراءة السورة وقبل الركوع فهذا أولى من أن يقرأ والإمام يقرأ وإذا لم يتمكن ويعرف من إمامه أنه لا يسكت ولا يترك فرصة للمأموم ولا يسكت ليتراد نفسه كما هي السنة فإن المأموم يقرأ وإمامه يقرأ وحديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد وكل مصلٍّ حتى المسبوق لكن المسبوق خرج بحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يأمره بإعادة الركعة فالمرجح أن قراءة الفاتحة تلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة بعد المائة 17/10/1433ه