د0057_نور على الدرب_104_002.docx
س2: تقول إن زوجها طلقها ولا تزال باقية عنده وقد مضى على ذلك الأمر شهرين كاملين أو شهران كاملان علمًا أنها راضية بالبقاء.
جـ2: إذا كانت هذه المطلقة رجعية بمعنى أنها طلقة أو طلقتين ولم تكن بائنا بطلقة ثالثة فإنه يجب أن تبقى في بيت الزوجية يجب أن تبقى لا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما قال الله جل وعلا في سورة الطلاق وإذا كان الطلاق بائنًا فتخرج من بيت الزوج لأنه لا يحل له أن يراها ولا يحل له أن يخلو بها تخرج من بيته هذا حكم المطلقة البائن وأما الرجعية فإنها تبقى في بيت الزوجية لأن لها حكم الزوجات هي زوجة ما لم تخرج من عدة وهي ترث وتورث إلى أن تخرج من العدة فلا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة بعد المائة 24/10/1433ه