د0057_نور على الدرب_104_010.docx
س10: يقول إنه مسافر خمسة عشر يومًا في غير بلده وأن سفرته محددة بتاريخ ذهاب وعودة فهل يجوز له أن يقصر وأن يجمع الصلوات؟
جـ10: إذا زادت مدة الإقامة على أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيم فإن حكمه حكم المقيم وإذا كانت دون أربعة أيام أربعة أيام فما دون فإنه في حكم المسافر يقصر الصلاة ويجمع عند الحاجة إلى الجمع ولكن السائل يقول خمسة عشر يومًا فهو مقيم حكمًا ولا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع ولا يترخص لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن للمهاجرين بعد قضاء حجهم بالإقامة ثلاثة أيام فدل على أن ما زاد على الثلاثة الأربعة أيام أنها إقامة فلا يجوز له حينئذٍ أن يترخص ومكث من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن أربعة أيام من ذي الحجة في حجة الوداع يقصر الصلاة والله أعلم.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة بعد المائة 24/10/1433ه