د0057_نور على الدرب_104_016.docx

س16: لدي ولدان وبنت ولم أذبح لهما العقيقة وأنا مديون فهل يجوز أن أذبح للولد شاة واحدة أم أن الأمر يلزمني فيه شاتين؟

جـ16: يقول هل يجوز أن أذبح للولد هل يقصد للولد ما يشمل الأنثى أو المراد به الذكر؟

مقدم البرنامج: يبدو أن قصده بذلك الذكر.

لأن الولد في الحقيقة الشرعية يشمل الذكر والأنثى ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ النساء: ١١ ومعلوم أن السنة أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وعلى كل حال المسألة كلها سنة مؤكدة وعلى حسب القدرة فإن استطاع أن يذبح شاتين وإلا ذبح شاة ويترك الثانية إذا أيسر وإلا فيُرجى أن يعفى عنه إن شاء الله تعالى.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة بعد المائة 24/10/1433ه