د0057_نور على الدرب_108_012.docx
س12: من تجاوز الميقات وأحرم من مكة للحج ماذا عليه لظروفه المادية؟
جـ12: الإحرام من الميقات من واجبات الحج والمعروف عند أكثر أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج أنه يلزمه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكًا فليهرق دمًا وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة أنه من الواجبات وأنه يلزمه أن يذبح هديًا في مقابل هذا التفريط خلافًا لقولين متقابلين في المسألة يقول سعيد بن جبير من تجاوز الميقات فلا حج له ويقول سعيد بن المسيب من تجاوز الميقات فلا شيء عليه وهذان قولان لا شك أنهما متقابلان في طرفي نقيض والوسط والخير كله في الوسط وهو رأي الجمهور لا شك أنه نسك وحدد النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المواقع لأهل تلك الجهات فلا يجوز تجاوزها وأحرم من الميقات وقال «خذوا عني مناسككم» ولا شك أن هذا هو أعدل الأقوال وأنه من واجبات الحج وأن من تركه وأحرم بعده فإنه يلزمه ما يلزم من ترك أي واجب من واجبات الحج.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة بعد المائة 22/11/1433ه