د0057_نور على الدرب_108_013.docx

س13: يقول أن له سبعًا من الإبل فهل فيها زكاة؟

جـ13: هذه الإبل إذا كانت الحول أو غالب الحول فإنه يجب فيها شاة في الخمس شاة وما زاد عليها إلى العشر هذا وقص ما فيه شيء إنما في السبع شاة لأنه يجب في الخمس شاة.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة بعد المائة 22/11/1433ه