د0057_نور على الدرب_109_008.docx
س8: ما حكم من مس زوجته وهو متوضئ هل ينتقض وضوؤه؟
جـ8: من مس زوجته وهو متوضئ يختلف العلماء في هذا والمراد باللمس والملامسة في قوله جل وعلا ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ النساء: ٤٣ هل المراد به المس باليد أو المراد به المسيس وهو الجماع فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم فمن يرى أنه الجماع يرى أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ ومن رأى أن المس ومجرد المس الملامسة هي المس باليد رأى أن ذلك ناقض ويختلفون في هذا فمنهم من يحدده أو يقيده بالشهوة إذا مسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا والشافعية يشددون في هذا مجرد المس مس البشرة بالبشرة ينقض الوضوء والمرجح أن المراد بالمسيس هنا هو الجماع ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ النساء: ٤٣ المراد به الجماع فعلى هذا من مس زوجته ولم يخرج منه شيء أن وضوءه صحيح وإن كان الأحوط لاسيما إذا كان شاب يُخشى أن ينزل منه شيء إذا مسها بشهوة ألا يتعرّض لنقص وضوئه أو نقضه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة بعد المائة 29/11/1433ه