د0057_نور على الدرب_111_006.docx
س6: تقول إن أختا لها لم تصم شهر رمضان بسبب تعبها فماذا يلزمها؟
جـ6: عليها إن استطاعت وبرئت من مرضها أن تقضي ما فاتها أن تقضي وتصوم بعد ذلك وهي معذورة إن أفطرت لمرض فلا شيء عليها بل عليها القضاء القضاء وإذا جاء رمضان آخر وهي لم تصم هذا القضاء واستطاعت أن تصوم مع المسلمين رمضان الحاضر وتركت القضاء إلى ما بعده فإن جمع من أهل العلم يرون أن عليها مع صيام كل يوم فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين مع أن البخاري وجمع من أهل العلم لا يرون أن عليها شيئًا وإنما ذكر الله جل وعلا: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ البقرة: ١٨٤ ولم يذكر طعامًا ولا غيره لكن من أهل العلم من يرى أنها عليها الفدية عن كل يوم مع القضاء هذا إذا أتى عليها رمضان آخر وإن أطعمت من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا حرج فلا مانع إن شاء الله تعالى.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية عشرة بعد المائة 13/12/1433ه