د0057_نور على الدرب_111_015.docx

س15: يقول إنه وقع على امرأته في رمضان فهل الكفارة بإطعام ستين مسكينًا تكفي أم يجب أن يصوم يومًا مع الكفارة؟

جـ15: القضاء لا بد منه يجب عليه وعلى زوجته أن يقضيا هذا اليوم والكفارة كفارة من جامع في نهار رمضان هي كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم ستين مسكينًا وليست بمعيّنة ومحددة بالإطعام لكن الإطعام حينما لا يجد ما يعتق من الرقاب أو لا يجد قيمتها أو.. ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يستطع العتق ولا الصيام فإنه يطعم ستين مسكينًا.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية عشرة بعد المائة 13/12/1433ه