د0057_نور على الدرب_112_001.docx
س1: يقول أنه مقيم في المملكة وإنه يستخدم العادة السرية وأنه متزوج فهل تقبل توبته بعد ذلك؟
جـ1: تقدم في هذا البرنامج مرارًا أن القول الراجح هو أن العادة السرية محرّمة بدليل قوله جل وعلا ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ المؤمنون: ٥ - ٦ فلم يستثن إلا تفريغ الشهوة في الزوجة أو ما ملكت اليمين والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فأرشد العاجز عن الزوج إلى الصوم ولو كانت هذه العادة جائزة لأرشد إليها -عليه الصلاة والسلام- فهي محرّمة ومن أهل العلم من يطلق الكراهة وعلى كل حال القول المرجّح أنها حرام وأنها كسائر الذنوب من تاب تاب الله عليه إذا ندم وأقلع وعزم على ألا يعود تاب الله عليه وإذا كان الزنى وهو من أعظم الكبائر ومن الفواحش والموبقات من تاب وكذلك الشرك وقتل النفس من تاب تاب الله عليه وبدّل سيئاته حسنات كما في قوله جل وعلا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ الفرقان: ٦٨ - ٧٠ فأنت إذا تبت وندمت وأقلعت وعزمت ألاتعود تاب الله عليك ويُرجى أن يبدل الله سيئاتك هذه حسنات كما قال بالنسبة لمن أشرك أو قتل النفس أو زنى وهذه الذنوب العظائم أشد بكثير من مسألتك التي تسأل عنها.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية عشرة بعد المائة 20/12/1433ه