د0057_نور على الدرب_112_009.docx

س9: يقول إنه متزوج بامرأة وسؤاله: هل يكون محرمًا في السفر أو في الحج لأخت زوجته أو عمتها أو خالتها؟

جـ9: لا ليس بمحرم لأخت زوجته ولا لعمتها ولا خالتها ليس محرمًا لهم إذا خلت المسألة عن رضاع إذا كانت أخت زوجته أكبر منها بكثير وأرضعتها أو أو عمته أو خالته كذلك إذا خلت المسألة من الرضاع فليس بمحرم له لأنها حينئذٍ تكون أما لزوجته تكون أخت زوجته إذا أرضعتها أمها وهي من محارمه وهي تحرم عليه على التأبيد لأنها أمها من الرضاعة وكذلك عمتها وخالتها أمهاتها من الرضاعة وإذا لم يوجد رضاع فإنه ليس بمحرم لهن.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية عشرة بعد المائة20/12/1433ه