د0057_نور على الدرب_113_007.docx
س7: هل يصح أن تنوب المرأةُ الرجلَ في الحج والعكس؟
جـ7: نعم، يصح أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة لأن المرأة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تذكر أن أباها أدركته فريضة الله في الحج ولا يثبت على الراحلة فقال: «حجي عن أبيكِ، أرأيت لو أن على أبيكِ دَين أكنت قاضيته؟» قالت نعم قال «فدين الله أحق بالقضاء، حجي عن أبيكِ» فنابت هذه المرأة بإذنه -عليه الصلاة والسلام- عن أبيها والعكس كذلك.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة عشرة بعد المائة 27/12/1433ه