د0057_نور على الدرب_113_016.docx
س16: أعمل في بقالة وإن أحد الزبائن يشتري مني خميرة ليصنع بها الخمر، فهل لي أن أبيع له أو أمنعه من ذلك؟
جـ16: إذا كنت تعلم ذلك أنه يصنع منها الخمر فيحرم عليك ذلك وأنت شريك له ومتعاون معه على الإثم والعدوان ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا كما أنه لا يجوز بيع سلاح في فتنة وغير ذلك مما قرره أهل العلم فهذا حرام عليك إذا كنت تعلم ذلك وأما إذا كنت لا تعلم فأنت معذور لكن من صيغة السؤال يدل على أنك تعلم بذلك وحينئذٍ يكون محرمًا عليك وأنت شريك له ومتعاون معه على الإثم والعدوان.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة عشرة بعد المائة 27/12/1433ه