د0057_نور على الدرب_114_006.docx
س6: هل لبس الملابس العارية والقصيرة أمام النساء حرام؟
جـ6: عورة المرأة عند النساء هي كعورتها عند محارمها فلا مانع أن تلبس عند النساء ما تلبسه عند أبيها وأخيها وعمها وخالها وغير ذلك وغيرهم من محارمها ولا يجوز أن تزيد على ذلك فالقصيرة قصر ما عرف بين الناس أنه يُلبس للمحارم مما لا يثير شهوة وجرت عادة الناس بلبسه عند الأب والأخ فإنه لا مانع منه.
مقدم البرنامج: ما انتشر يا شيخ مما يقال من أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل.
هذا قول معروف عند أهل العلم ومشهور لكن الذي دل عليه الدليل في آيتي النور والأحزاب أن النساء عُطِفنَ على المحارم نسقنَ على المحارم وعلى هذا فالقول المرجح بل هو الصحيح أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة عشرة بعد المائة 4/1/1434ه