د0057_نور على الدرب_114_014.docx
س14: ما حكم ضبط المنبه لصلاة الفجر ولم يدرك الصلاة لأن النوم غلبه؟
جـ14: إذا احتاط وفعل السبب للقيام إلى صلاة الفجر السبب المناسب المناسب لنومه وثقله وخفته فإنه لا إثم عليه لأن النائم مرفوع عنه القلم أما إذا كان السبب الذي وضعه لا يناسب ثقل نومه فإنه لا يكفي وكذلك إذا فرّط فإنه إذا تكرر منه ذلك فإنه يأثم صار ديدنًا له وعادة أما إذا غلبه النوم أحيانًا فالنوم النائم مرفوع عنه القلم وقد نام النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته ولم يوقظهم إلا حر الشمس لكن هي قضية نادرة لا تكون مستندًا لمن يتساهل في صلاة الفجر ولا يهتم بالقيام من نومه إلا من أجل الدراسة أو الدوام أو ما أشبه ذلك ويقول أن النائم مرفوع عنه القلم هذا الكلام ليس بصحيح لا بد أن يبذل السبب ولا بد أن ينفي وجود المانع لا بد أن يبذل السبب في القيام وألا يوجِد مانع من سهر ونحوه فالصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة وكل ما يتطلبه هذا الواجب وما لا يتم إلا به فهو واجب كما هو مقرر عند أهل العلم.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة عشرة بعد المائة 4/1/1434ه