د0057_نور على الدرب_114_018.docx
س18: تقول إنها تنذر أن تصوم ثلاثة أيام صامت يومين قبل شهر رمضان بأسبوع واليوم الأخير الثالث تقول صمته قبل رمضان بيوم فهل كان هذا جائزًا؟
جـ18: هذا إذا كان النذر الصوم لا على سبيل التتابع فإن التفريق بهذه الطريقة لا بأس به لا بأس به يبقى معارضة فعلها مع النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين هذا صوم واجب نذر لا يدخل في النهي لأن النهي جاء فيه الاستثناء إلا من كان له صوم يصومه فإذا كان هذا في الصوم المعتاد وهو غير واجب فالواجب من باب أولى فتصوم اليوم الأخير.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة عشرة بعد المائة 4/1/1434ه