د0057_نور على الدرب_115_002.docx
س2: مسافر لمدينة أخرى وسأقيم فيها ثلاثة أيام وأريد أن أقصر وأجمع فهل يجب عليَّ أداء الصلاة بالمسجد جمعًا وقصرًا؟
جـ2: هذا المسافر لمدة ثلاثة أيام إذا كانت المسافة بين بلده وبين هذا البلد الذي سافر إليه مسافة قصر وهي أربعة بُرُد تقدر بثمانين كيلاً لا مانع من أن يجمع ويقصر لأن المسافة والمدة متحققة لكن يبقى أنه إذا كان يسمع النداء فإنه يلزمه أن يصلي بالمسجد وإذا صلى بالمسجد مع الجماعة المقيمين فإنه يلزمه الإتمام إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام وإن ائتم بمسافرين فهو مثلهم له أن يجمع ويقصر.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة عشرة بعد المائة 11/1/1434ه