د0057_نور على الدرب_115_016.docx

س16: ما حكم لبس الجوارب في العمرة؟ علمًا بأنني كنت ألبسه منذ سنوات جهلاً بحكمه.

جـ16: بالنسبة للرجل لا يجوز له لبسها لأنها من المخيط وهو ممنوع لبس المخيط وهو في حكم الخف لا يجوز لبسها والمرأة لا بأس لها لا بأس بأن تلبس الجوارب كما تلبس الثياب وعلى هذا إذا جَهِل ذلك فلا شيء عليه إذا لبسها جهلاً فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.

لابس الجوارب لا شك أنها من المحظورات بالنسبة للرجال فإن احتاج إليها لأن بعض الناس يحتاج إلى الجوارب لألم في قدمه أو ما أشبه ذلك المقصود أنها حاجة.

مقدم البرنامج: نعم احتاج لها وهو محرم.

نعم وهو محرم، حينئذٍ لا إثم عليه وعليه أن يكفِّر فدية أذى أن يفدي فدية أذى وهو مخيّر بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وهي بالتخيير وإن لبسها من غير حاجة فهو آثم وعليه الكفارة فدية أذى على ما تقدم وأما الجاهل والناسي لا شيء عليه إن شاء الله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ البقرة: ٢٨٦.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة عشرة بعد المائة 11/1/1434ه