د0057_نور على الدرب_115_017.docx
س17: وجدت سيارة في معرض ما وأنا لا أملك قيمتها فقلت لصديق لي اشترها وقسِّط هذا المبلغ عليَّ بمبلغ أعلى فهل يجوز فعلنا هذا؟ رأى سيارة في معرض وهو لا يملك قيمتها وقال لصديقه اشترها وقسطها عليّ.
جـ17: نعم، إذا كان محتاجًا للسيارة محتاجًا للسيارة وقال لصديقه اشترها فاشتراها صديقه وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها ثم باعها على صديقه بثمن أكثر في مقابل الأجل فلا مانع من ذلك وهذا هو الدين الذي أشار الذي قال الله فيه ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ البقرة: ٢٨٢ هذا إذا كان محتاجًا للسيارة وأما إذا كانت محتاجًا لقيمتها فاشتراها صديقه وملكها مثل ما قلنا ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها ثم باعها على صديقه بثمن أرفع من أجل أو بثمن أعلى من أجل الأجَل ولا يريدها وإنما يريد قيمتها ليبيعها ويستفيد من قيمتها هذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة التورّق وهي جائزة عند عامة أهل العلم.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة عشرة بعد المائة 11/1/1434ه