د0057_نور على الدرب_117_004.docx
س4: ذهاب المرأة إلى مكة المكرمة أو خارج البلد بدون محرم، ما حكم ذلك؟
جـ4: السفر بالنسبة للمرأة لا يجوز إلا مع ذي محرم ولا يحل يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وجاء فيه ألفاظ عديدة لكن مفادها أن الأعداد المذكورة فيها أنها ليست مرادة ذكر فيه ثلاثة أيام وذكر يوم وليلة وذكر غير ذلك وجاءت أحاديث مطلقة وعلى كل حال عمومها يدل على أن العدد لا مفهوم له وأنها لا تسافر سفرًا يطلق عليه اسم السفر في اللغة والعرف إلا مع ذي محرم لها وهو وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد فلا يجوز لها أن تسافر ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة عشرة بعد المائة 25/1/1434ه