د0057_نور على الدرب_117_006.docx

س6: يقول إنه حلم وهو نائم وصلى الفجر بدون قصد؟

جـ6: إذا رأى الماء في احتلامه فإنه يلزمه الغسل وإذا صلى بدون غسل فإنه يغتسل ويعيد الصلاة فالغسل لا بد منه لمن احتلم ورأى الماء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا هي رأت الماء» ولا شك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا صلى بدون تحقق هذا الشرط فجاء في الحديث الصحيح «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» «لا تقبل صلاة بغير طهور» فهذه الصلاة مردودة تخلَّف شرطها فلا بد أن يغتسل ويعيد الصلاة.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة عشرة بعد المائة 25/1/1434ه