د0057_نور على الدرب_117_011.docx
س11: هل يجوز أداء العمرة عن زوجة عمي وهي متوفية وعمي متوفى أيضًا مع العلم أن لديها ولد في بلادنا عمره عشرون سنة؟
جـ11: إذا تبرع الشخص عن غيره وهو في هذا السؤال عن زوجة عمه واعتمر عنها فجزاه الله خيرًا وجاء في الحديث الصحيح من يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أبيه ومن يسأله عن أمه وأنه لا يستطيع أن يحج وأن فريضة الله أدركته ولا يستطيع لعدم.. لكبر سنه وعدم ثبوته على الراحلة أو ما أشبه ذلك لوجود مانع فقال «حج عن أبيك» وفي رواية «حج عن أبيك واعتمر» فالحج في مثل هذه الصورة يقبل النيابة وفيه فضل عظيم في إسقاط الواجب على المتوفى وأجر هذا المتبرع المحسن عند الله جل وعلا لإسقاطه هذا الواجب عن أخته المسلمة زوجة عمه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة عشرة بعد المائة 25/1/1434ه