د0057_نور على الدرب_121_003.docx
س3: هل يجوز للشخص الذي لديه قدر كبير من المال أن يقسم تركته على ورثته في حال حياته دفعًا للنزاع والشقاق في المستقبل إذا مات وهل تكون القسمة بالتساوي أم باعتبار نصيبهم من الميراث؟
جـ3: لا مانع أن يقسم الإنسان ماله في حال حياته على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة نصيبها وللأب نصيبه ولكل واحد من الورثة نصيبه لا مانع من ذلك إلا أنه ليس من الحكمة أن يقسم جميع أمواله ويبقى بدون أموال لأنه قد يحتاج فيما بعد وقد يتنكَّر له بعض الأولاد كما حصل من بعض الناس المقصود أنه يترك له ما يعينه على قضاء حوائجه في دنياه بحيث لا يحتاج إلى غيره وإن وهبهم أو أعطاهم ما يستفيدون منه وينتفعون به وبقيت باقي أمواله لديه فالأمر متروك إليه لكن لا مانع أن يقسم ماله أو بعض ماله على على ورثته بحسب قسمة الله جل وعلا للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والعشرون بعد المائة 23/2/1434ه