د0057_نور على الدرب_121_004.docx
س4: على القول بأن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة فهل يجلسها المصلي في الوتر إذا قام من الثانية إلى الثالثة وأراد أن يصلي الثلاث بسلام واحد؟
جـ4: جلسة الاستراحة قررنا في حلقات سابقة أنها سنة مطلقًا فقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان وثبتت أيضًا في بعض طرق حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وغيرهما فهي سنة مطلقًا ولا يقال إنها سنة في حق من يحتاج إليها لأن الحاجة بالتجربة وبالمشاهدة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها فالمريض وكبير السن والبدين تشق عليه هذه الجلسة لأنها ليست جلسة راحة كما أطلق عليها جلسة استراحة وإنما هي زيادة تكليف يثني رجله ويجلس عليها ثم يقوم، المريض لا لا يسهل عليه ذلك بل قد يشق عليه ولذا نرى كبار السن وثقال الأبدان ومرضى الروماتيزيوم وأشبه ذلك يقومون بمؤخراتهم ولا يثنون أرجلهم لهذه الجلسة وأما تسميتها جلسة استراحة فغير مطابقة للواقع لأنها لا تعطي راحة بل هي زيادة تكليف والذي يوتر بثلاث بسلام واحد كما جاء في السؤال يجلس بين الأولى والثانية إذا كان في وتر من صلاته بين الأولى والثانية ومادام ما فيه رابعة فإنه حينئذٍ لا يجلس ولو تصورنا أنه أوتر بخمس جلس بعد الأولى وبعد الثالثة وهكذا لأنها تُفعل إذا كان المصلي في وتر من صلاته والله أعلم.
مقدم البرنامج: يعني بمعنى أنه يجلس في الرباعية يجلس في الأولى ويجلس في الثالثة.
نعم إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الثالثة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والعشرون بعد المائة 23/2/1434ه