د0057_نور على الدرب_123_003.docx

س3: تذهب بعض العوائل لأداء مناسك العمرة في فترات الإجازة وقد تكون بعض الفتيات عليهنّ العذر الشرعي فهل يجوز دخولهن الحرم وكيف يعملون إذا كان يُخشى عليهن الضياع في بقائهن خارج المسجد؟

جـ3: جاء في حديث أم عطية في الحث على صلاة العيد في الصحيحين أُمرنا أن نخرج العواتق والحيَّض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فلا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحائض لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد والحرم من هذه المساجد المسجد الحرام لا يجوز لها أن تدخله فتبقى عند بابه في الساحات قريبة من الباب الذي يدخلون معه ويخرجون منه وحينئذٍ لا يخشى عليها من الضياع والساحات ولله الحمد مهيئة للجلوس ويجلس فيها الناس ولا مشقة ولا كلفة في ذلك وإن جلست في السكن وبقيت فيه حتى يفرغوا من عمرتهم أو صلاتهم ويرجعون إليها المقصود أنها لا تدخل المسجد.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والعشرون بعد المائة 7/3/1434ه