د0057_نور على الدرب_125_002.docx
س2: ما حكم البيع على التصريف بأن أضع سلعتي عند صاحب المحل فأقول هي عليك بكذا والذي تبيعه منها تحاسبني عليه والذي لا تبيعه أنا آخذه منك بدون أن تدفع لي شيئًا؟
جـ2: إن كانت هذه المعاملة على سبيل البيع والعقد بين صاحب السلعة وصاحب المحل فالمبيع مجهول قدره فلا يصح العقد وإن كان على سبيل التوكيل في البيع يبيعه نيابة عنه بالوكالة عنه فما يبيعه يأخذ أجرته عليه أجرة المثل وما يبقى يرده على صاحبه فيكون من باب الوكالة فتصح هذه المعاملة.
مقدم البرنامج: لكن لو يعني شرط على نفس صاحب السلعة بأن يأخذ كذا منها وما زاد فلك.
يأخذ من القيمة والا من..؟
مقدم الربنامج: لو قال مثلاً هذه السيارة أريد منها أن تبيعها بعشرة وإن بعتها بما تشاء أنا أريد عشرة آلاف من..
هذه أجرة مجهولة الأجرة مجهولة ولا تصح عند جمهور أهل العلم وذكر البخاري عن ابن عباس أن هذا من باب المسلمون على شروطهم وأنه يستحق مازاد على قيمتها المحددة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والعشرون بعد المائة 21/3/1434ه