د0057_نور على الدرب_125_004.docx
س4: اشتهر عندنا أننا نسمي أم الأب أمًّا فهل يجوز ذلك أم لا بد أن ندعوَها جدة؟
جـ4: المسألة عرفية فإذا تعارف الناس على ذلك فلا مانع لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي ومع ذلك في النصوص جاءت تسمية الجد أب فلا يمنع أن تسمى الجدة أم لا مانع من ذلك من حيث العرف ولا ضرر فيه ولا يترتب عليه اختلاف في الحكم لكن لو كان لو قال شخص مادام سميناه أم لماذا لا ترث مثل نصيب الأم؟ نقول لا، لأن مسألة المسألة وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح هذه ليست على إطلاقها يطلقها أهل العلم لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها فمثلاً في بعض المجتمعات يسمون والد الزوجة عم وفي بعضها يسمونه خال نقول لا مشاحة في الاصطلاح سهل لكن لو قال شخص أنا أسمِّي الخال الذي هو أخو الأم عمًّا وأسمّي العم الذي هو أخو الأب خال قلنا لا، هذا فيه يترتب عليه أحكام شرعية فيشاحح فيه أما النوع التسمية الأولى من تسمية ولد الزوجة عم أو خال هذا لا يترتب عليه حكم شرعي فلا مانع ولا مشاحة في الاصطلاح حينئذٍ.
مقدم البرنامج: والمرجع في هذا الاصطلاح العرب الأقحاح في.. لو المسألة مسألة أن هناك.. مرتبطة بأحكام..
وين؟ ما يترتب عليه حكم يشاحح فيه يشاحح فيه لو شخص يقول أنا بألف في الجغرافيا مثلاً والناس بدلاً من أن يقولوا أعلى الخارطة شمال هذا المتعارف عليه وأسفلها جنوب والذي على اليمين يكون إيش؟ شرق واللي على اليسار غرب هذا اصطلاح بينهم لو ألّف شخص في الجغرافيا قال لا، أنا أبجعل الجنوب فوق وأقلب الخارطة هل هذا يغير من واقع الأرض شيء؟ لا يغير هذا مجرد اصطلاح ويقال وأنا لم أتأكد منه أن ابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب فوق فهذا لا مشاحة فيه لا مشاحة فيه لكن لو قال أنا أجعل فيما يؤثر في الأحكام الشرعية القبلة كذا والشمال كذا والجنوب كذا في ما يُحتاج إليه تحديد القبلة قلنا لا هذا يترتب عليه حكم شرعي فيشاحح فيه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والعشرون بعد المائة 21/3/1434ه