د0057_نور على الدرب_125_005.docx
س5: إذا كنت إمامًا وقمت إلى الرابعة وأنا شاكٌّ هل هي الرابعة أو الخامسة فلمّا لم يسبح المأمومون جعلتها الرابعة، فهل تصح الصلاة؟ وهل يكفي هذا في غلبة الظن؟ وهل يلزمني حينئذ سجود للسهو؟
جـ5: إذا لم يسبح المأمومون ويغلب على الظن أنها الرابعة أو الخامسة فاعتمد ما غلب على ظنه ومع ذلك لم يسبح به أحد هذا يكفي في غلبة الظن ويجعلها كما غلب على ظنه وحينئذٍ يسجد للسهو بعد السلام أما إذا كان منفردًا أما إذا كان منفردا فإنه إذا تردد هل هي الرابعة أو الخامسة حينئذٍ يبني على الأقل يبني على الأقل لأنه المتيقن فإذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والعشرون بعد المائة 21/3/1434ه