د0057_نور على الدرب_129_001.docx
س1: هل يصح في صلاة التطوع أن تصلى الأربع بسلام واحد وهل يستوي في ذلك الليل والنهار؟
جـ1: صلاة الليل كما جاء في الحديث الصحيح مثنى مثنى فلا يجوز أن تصلى أربع ومن قام إلى ثالثة فيقرر أهل العلم كأنه قام إلى ثالثة في الفجر يلزمه الرجوع هذا بالنسبة لصلاة الليل ويستثنى من ذلك الوتر فقد أوتر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالخمس والسبع والتسع بسلام واحد وأما بالنسبة لصلاة النهار التطوع في النهار يجوز أن يؤدى أربع ركعات بسلام واحد وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض روايات الأربع قبل الظهر أو قبل العصر ولا مانع من أن تُصلَّى صلاة النهار بأربع ركعات بسلام واحد.
مقدم البرنامج: حتى الراتبة هنا يا شيخ؟
حتى الراتبة لأن حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» يدل على أن صلاة النهار بخلاف ذلك يجوز فيها أن يُجمَع فيها الأربع وأما رواية النسائي وفيها «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فالمقرر عند جمع من أهل العلم أن هذه الزيادة منكرة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والعشرون بعد المائة 19/4/1434ه