د0057_نور على الدرب_133_011.docx
س11: رجل باع قطعة أرض على البنك نقدًا ثم باع البنكُ نفس القطعة عليه بأقساط شهرية أكثر من المبلغ الذي باع به على البنك، فما حكم مثل هذا البيع؟
جـ11: هذا البيع وهذا العقد يسميه أهل العلم عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة، العينة أن تشتري من التاجر سلعة بثمن مرتفع ثم تبيعها عليه بثمن مرتفع مؤجَّل ثم تبيعها عليه بثمن ناجز حالّ نقدًا بأقل مما اشتريتها منه هذه مسألة العينة وجاء فيها الحديث المعروف في السنن «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه إلا أن تراجعوا دِينَكم» هذا يدل على تحريم مسألة العينة وهو قول جماهير أهل العلم وكذلك عكسها محرمها يعني تبيع على البنك بثمن النقد ثم تشتريها من آجل هذه عكس مسألة العينة وجمهور أهل العلم أيضًا على تحريمها لأن العلة واحدة في الأصل وعكسه.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون بعد المائة 17/5/1434ه