د0057_نور على الدرب_135_002.docx
س2: ما حكم إطالة الملابس من غير كِبْر ولا خيلاء؟
جـ2: إطالة الملابس بحيث تكون أسفل من الكعب بالنسبة للرجال حرام ولو كانت من غير كِبْر ولا خيلاء لأنه جاء في الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين ففي النار» وأما إذا اقترن به الكبر والخيلاء فالأمر أشد وأعظم فالحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنك لم تصنع ذلك خيلاء» أولاً هذه شهادة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر وليس لأحد أن يقول لنفسه أنه لم يصنع ذلك خيلاء لأن هذه يجتمع فيها جر الثوب ويجتمع فيها أسفل من الكعبين وهي مع ذلك يكون فيه تزكية للنفس وأما أبو بكر ومن مثله وقد زكاه النبي -صلى الله عليه وسلم- ويبقى الجر من دون خيلاء داخل في حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار» وفي الخيلاء «لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فالحكم مختلف والعلماء يقولون إذا اختلف الحكم لم يُحمَل المطلق على المقيَّد لو كان الحكم واحدًا لحُمِل المطلق على المقيد والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والثلاثون بعد المائة 01/6/1434ه