د0057_نور على الدرب_137_013.docx

س13: هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان محتاجًا لها؟

جـ13: طالب العلم إذا كان محتاجًا ومن الأصناف المذكورة من الفقراء والمساكين أو من العاملين عليها المقصود أنه محتاج إليها هو أولى الناس بها هو أولى الناس بها ليتفرغ لطلب العلم لأنه إذا تفرغ لطلب العلم وأدرك من العلم ما أدرك بسبب هذا التفرغ أو التفريغ فإنه ينفع الله به وتكون منفعته متعدية بخلاف غيره ممن يأخذ الزكاة لمصلحة نفسه ولا يتفرغ لطلب علم ينتفع به وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن طالب العلم يأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاجه في طلبه العلم في طلبه العلم كشراء الكتب وما يؤمن معيشته ويعينه على التفرغ قدر زائد على مجرد الأكل والشرب والحوائج الأصلية يأخذ لشراء الكتب والجمهور على أنه يأخذ كما يأخذ غيره في الحوائج الأصلية فقط والله أعلم.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثلاثون بعد المائة 15/6/1434ه