د0057_نور على الدرب_137_015.docx
س15: ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة دون استعمالها؟
جـ15: النص الوراد في الأكل والشرب والأكل والشرب حرام بلا إشكال «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها فهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وقاس أهل العلم سائر الاستعمالات لأنه إذا منع من الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تدعو إليها فلأن يمنع سائر الاستعمالات التي الحاجة إليها أقل من باب أولى وهذا قول الجمهور لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره من سائر الاستعمالات وإذا كان الاستعمال قد تدعو إليه الحاجة فمجرد الاقتناء من باب بالمنع أولى وهذا هو المرجح أنها لا تقتنى مطلقًا لأن الاقتناء ييسر الاستعمال لأن اقتناءها ييسر الاستعمال واقتناؤها من دون استعمال أدخل في مسألة السرف والخيلاء والإسراف والتبذير وكل هذا ممنوع والله أعلم.
مقدم البرنامج: بعض الأواني فضيلة الشيخ قد لا تكون ذهبًا خالصًا وإنما قد تطلى بلون ذهب أو شيء أو بعض منها جزء منها.
إذا كان مجرد لون ذهبي وليس من الذهب في شيء فلا شيء فيه لأن الممنوع الذهب وأما بالنسبة لـ.. إذا كان هناك جزء بحيث لو خلص وجرد من الإناء غير الذهب حصل منه شيء من ذهب فهو استعمال للذهب.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثلاثون بعد المائة 15/6/1434ه