د0057_نور على الدرب_138_010.docx
س10: أنا رجل أطلب الرزق في متجري وأعمل فيه لوحدي وأحيانًا قد تأتي امرأة بمفردها لتشتري من هذا المتجر فكيف أتصرف في مثل هذه الحال؟
جـ10: لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم بل لا بد من وجود المحرم ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت هذه خلوة والخلوة محرمة فتطلب حاجتها وهي خارج المحل وتنقل إليها من البضائع حتى تجد بغيتها أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت فالشيطان ثالثكما وقد جاء النهي عن ذلك النهي الشديد «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» ولا شك أن هذا من وسائل وقوع الفاحشة فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام وهذا منه.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والثلاثون بعد المائة 22/6/1434ه