د0057_نور على الدرب_138_013.docx

س13: اشتريت كيس شعير ولم يكن المبلغ بكامله معي فأعطيت البائع بعضه وقلت في الغد آتيك بالباقي فقال لي بعضهم هذا ربا ولا بد من كامل المبلغ حالّاً فهل هذا الكلام صحيح؟

جـ13: إذا بيع الشعير لأنه ربوي بجنسه بشعير فلا يجوز إلا مع التقابض والتماثل لا بد أن يكون وزنًا بوزن يدًا بيد إذا بيع بجنسه بشعير أو ببر على القول بأن البر والشعير جنس واحد لكن إذا بيع بجنس واحد إذا بيع بجنس آخر كالنقود فلا يدخل الربا حينئذٍ لا يدخل الربا في هذه الصورة والله أعلم.

مقدم البرنامج: ولو كان فيه تأجيل.

ولو فيه تأجيل وفيه زيادة وفيه نقصان ما فيه شيء «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم».

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والثلاثون بعد المائة 22/6/1434ه