د0057_نور على الدرب_139_007.docx
س7: إذا سألني شخص عن شيء فأخبرته جازمًا فثم لما ذهب تبين لي أنني أخطأت وأن ذاك الأمر لم يقع مثلاً فهل أكون بهذا كاذبا؟
جـ7: إذا أخبر بالشيء بناء على غلبة ظنه ثم تبيّن أنه أخطأ فإنه لا شيء عليه لأن الأحكام كلها مبنية على غلبة الظن جلها مبني على غلبة الظن حتى قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يحلف على غلبة ظنه أخذ من حديث الذي جامع امرأته في رمضان الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فحلف وهو لم يفتش بيوت المدينة بيتًا بيتًا إنما حلف على غلبة ظنه فأخبر أخبر جازمًا عن الشيء الذي سئل عنه بناء على غلبة ظنه لا شيء عليه ما لم يتعمد أو يتساهل في ذلك إنما يبني على غلبة ظنه بالفعل وإذا تبين أنه أخطأ ويترتب عليه ضرر على المخبَر فإنه يلزمه أن يخبره بالصواب يلزمه أن يخبره بالصواب وإذا كان ذلك في حقوق العباد كالشهادة مثلاً لا يجوز له أن يشهد بناء على غلبة الظن بل لا بد ألا يشهد إلا على شيء متثبت فيه على مثل الشمس.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والثلاثون بعد المائة 29/6/1434ه