د0057_نور على الدرب_142_006.docx

س6: والدتي بعد إجراء العملية تأخرت عن أداء بعض الصلوات لأجل أنها لم تكن بكامل وعيها حيث كانت تفيق أحيانًا ويغيب وعيها أحيانًا أخرى وإذا شرعت في الصلاة لا تكملها بسبب ذلك فهل تأثم على تأخيرها لتلك الصلوات وما هو الحد الجائز لتأخير الصلاة في مثل هذه الحال؟

جـ6: هذه المرأة التي أجرت العملية وتسببت في شيء من فقدان وعيها ولو كان متقطعًا إذا كان إذا كانت تفيق وقتًا يكفي لأداء الصلاة لزمها ذلك في وقتها وإذا كانت بحيث كما في السؤال أنها تشرع في الصلاة ثم لا تكملها بسبب ذلك تؤخر الصلاة حتى يتم وعيها ويعود إليها شعورها وإحساسها ثم تؤدي الصلاة على الوجه المطلوب لأنها قد تؤدي الصلاة على وجه فيه خلل قد تؤديها على وجه غير مجزئ فلا مانع من أن تؤخر الصلاة حتى تتم إفاقتها ولا شيء عليها في ذلك.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والأربعون بعد المائة 20/7/1434ه