د0057_نور على الدرب_142_009.docx
س9: لم أستطع الصوم في رمضان لكبر سني فهل يجزء عني لو سلمت الفدية لبيت الأيتام وفيهم المسلم وغير المسلم؟
جـ9: هذه الفدية فدية الصيام حكمها حكم الزكاة لا تصرف إلا لمسلم فإذا سلمت لهؤلاء الأيتام للمسلمين منهم فقط وينص عليهم بنية إطعام المسلم منهم لأنها لا تجزئ لكافر وإذا قيل لصاحب البيت وهو المسؤول عنهم أنها خاصة بالمسلمين لأنها فدية في مقابل ترك الصيام للعجز لكبر السن أجزأه ذلك.
مقدم البرنامج: لكن الصدقة بشكل عام يا شيخ تجوز..
لا مانع الصدقة لا مانع للمسلم وغير المسلم لكن الزكاة وما في حكمها مثل الكفارات الواجبة ومثل صدقة الفطر الفدية فدية الفطر في نهار رمضان للعجز كلها حكمها حكم الزكاة لا تجزئ إلا لمسلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والأربعون بعد المائة 20/7/1434ه