د0057_نور على الدرب_144_006.docx

س6: أعطيت صديقًا لي مبلغ عشرين ألف ريال ليتاجر بها في تجارته ويكون لي إثر ذلك نسبة من الأرباح، لم أحدد المشروع الذي أريدها فيه حيث عنده عدد من المشاريع وبعد سنتين تقريبًا ذكر لي أن مشروعه الذي وضع فيه مالي قد خسر فهل لي أن أطالبه برأس مالي علمًا بأنني استلمت أرباح السنتين الماضيتين؟

جـ6: هذا ما يعرف عند أهل العلم بالمضاربة يأتي صاحب المال إلى عامل في التجارة فيُعطيه مبلغ من المال على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها فيكون رأس المال أو أصل المال لصاحبه ومنه هذا المال والمضارِب عليه عمل البدن وفي مقابل عمل بدنه يأخذ نصيبه من الربح وفي مقابل المال الذي دفعه صاحب المال يأخذ نصيبه من الربح وعلى هذا إذا ربح المضارِب في هذه التجارة فتُقسم فيُقسَم الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها وإذا خسر إذا لم يربح لم يكن لواحد منهما شيء وإذا خسر ونقص رأس المال كان على صاحبه وليس على المضارِب شيء فلا يطالبه بشيء إلا إذا فرّط إذا فرّط أو تعدى فإنه يطالَب أما هو في الأصل أمين لا يضمن إلا إذا فرّط أو تعدى والله أعلم.

مقدم البرنامج: على هذا لا يطالبه يا شيخ.

لا يطالبه إلا إذا كان إذا ثبت أنه فرّط.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والأربعون بعد المائة 4/8/1434ه